أحمد بن الحسين البيهقي

480

معرفة السنن والآثار

قال الشافعي : وليسو يقولون بهذا . أما نحن فنروي عن عليّ أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاًَ فقتله فُسئل عليّ فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته . أخبرنا بذلك مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب . وبهذا نقول نحن وهم إلا أنهم يقولون في اللص يدخل دار رجل فيقتله . ينظر إلى المقتول فإن لم يكن يعرف باللصوصية قتل القاتل وإن كان عرف باللصوصية درأ عن القاتل القتل وكانت عليه الدية . وهذا خلاف ما رواه عن عليّ كله . قال في موضع آخر فيما قرأنا على أبي سعيد قال : روينا عن عمر بن الخطاب أنه أهدره . فقلت له : قد روي عن عمر بن الخطاب أنه أهدره وقال : هذا قتيل الله والله لا يؤدي أبداً . 5279 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير : أن رجلاً أضاف ناساً من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها رجل منهم عن نفسها فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر فقال : ذاك قتيل الله والله لا يؤدي أبداً . قال الشافعي : وهذا عندنا من عمر أن البينة قامت عنده على المقتول أو على أن ولي المقتول أقر عنده بما يوجب له أن يقتل المقتول . قال الشافعي :